زكريا الأنصاري
9
فتح الوهاب
وتعبيري بالورثة أعم من تعبيره بالمجمع على توريثهم ، ( فيرث التركة ) إن لم يكن معه ذو فرض ، ولم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت المال ، ( أو ما فضل عن الفرض ) ، إن كان معه ذو فرض . ولم ينتظم في تلك الصورة بيت المال وكان ذو الفرض فيها أحد الزوجين ، ويسقط عند الاستغراق إلا إذا انقلب إلى الفرض كالشقيق في المشتركة كما سيأتي . ويصدق قولي فيرث التركة بالعصبة بنفسه وبنفسه وغيره معا ، وما بعده بذلك وبالعصبة مع غيره وتعبيري هنا وفيما يأتي بالتركة أعم من تعبيره بالمال . فصل في كيفية إرث الأولاد وأولاد الابن انفرادا واجتماعا ( لابن فأكثر التركة ) إجماعا ( ولبنت فأكثر ما مر ) في الفروض ، من أن للبنت النصف وللأكثر الثلثين . وذكر هنا تتميما للأقسام ، وتوطئة لقولي : ( ولو اجتمعا ) ، أي البنون والبنات ( ف ) التركة لهم ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) قال تعالى : * ( يوصيكم الله في أولا دكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * . قيل : وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره ، ( وولد الابن ) وإن نزل ( كالولد ) فيما ذكر إجماعا . ( فلو اجتمعا والولد ذكر ) أو ذكر معه أنثى كما فهم بالأولى ( حجب ولد الابن ) إجماعا ( أو أنثى ) وإن تعددت ( فله ) أي الولد الابن ( ما زاد على فرضها ) من نصف أو ثلثين ، إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا بقرينة ما يأتي . ( ويعصب الذكر ) في الثانية ( من في درجته ) كأخته وبنت عمه ، ( وكذا من فوقه ) كعمته وبنت عم أبيه ( إن لم يكن لها سدس ) ، وإلا فلا يعصبها . ( فإن كان ) ولد الابن ( أنثى ) وإن تعددت ( فلها مع بنت سدس ) كما مر ، تكملة الثلثين . ( ولا شئ لها مع أكثر منها ) كما مر بالاجماع ، ( وكذا كل طبقتين منهم ) أي من ولد الابن فولد ابن الابن مع ولد الابن كولد الابن مع الولد فيما تقرر وهكذا . فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الام في حالة ( الأب يرث بفرض مع ) وجود ( فرع ذكر وإرث ) . وفرضه السدس كما مر ، ومعلوم أنه